الشيخ الأنصاري

189

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وربما يرد هذا القول ( 1 ) بما ورد في شراء الجارية المسروقة من ضمان قيمة الولد ، وعوض اللبن ( 2 ) ، بل عوض كلما انتفع . وفيه ( 3 ) أن اللام في البيع الفاسد الحاصل بين مالكي العوضين من جهة أن مالك العين جعل خراجها له بإزاء ضمانها بالثمن ، لا ما كان فساده من جهة التصرف في مال الغير .